عَنِ ابْنُ عُمَرَ : " إِذَا أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ : قَالَ : ثنا شَرِيكٌ ، عَنْ مُوسَى الطَّحَّانِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنُ عُمَرَ : إِذَا أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَعْلَى مَا يَحْتَجُّ بِهِ قَائِلٌ هَذَا الْقَوْلُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رِوَايَةً تُخَالِفُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ ، وَهِيَ أَثْبَتُ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ ، وَهِيَ مَذْكُورَةٌ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَقَاوِيلِ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالَّذِي يَحْصُلُ مِنَ الْقَائِلِينَ بِهَذَا الْقَوْلِ ، الثَّوْرِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِذَا أَزْمَعَ إِقَامَةَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ ، هَذَا قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، آخِرُ أَقْوَالِهِ كَمَا ذَكَرَ نَافِعٌ