• 1602
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَأَرَادَ أَنْ يَعُودَ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَخِّرَ الْغُسْلَ "

    وَحَدَّثُونَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيِّ ، ثنا شَرِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَأَرَادَ أَنْ يَعُودَ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَخِّرَ الْغُسْلَ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِذَا جَامِعَ وَاحِدَةً ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، كَذَلِكَ قَالَ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ