عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : الْإِفْطَارُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ ، وَالْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : الْإِفْطَارُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ ، وَالْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ وَمِمَّنْ رَأَى مِنْهُ الْوُضُوءَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَالزُّهْرِيُّ وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : إِذَا تَقَيَّأَ مُتَعَمِّدًا أَوْ غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ أَوْ قَلَسَ مِلْءَ فِيهِ أَعَادَ الْوُضُوءَ ، وَإِنْ كَانَ الْقَلْسُ أَقَلَّ مِنْ مِلْءِ فِيهِ لَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ ، وَاخْتَلَفَ أَصْحَابِ الرَّأْيِ إِذَا تَقَيَّأَ مِلْءَ فِيهِ بَلْغَمًا فَقَالَ النُّعْمَانُ وَمُحَمَّدٌ : لَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ ، وَقَالَ يَعْقُوبُ : الْبَلْغَمُ كَغَيْرِهِ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِذَا كَانَ مِلْءَ فِيهِ أَعَادَ الْوُضُوءَ ، وَكَانَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ لَا يَرَوْنَ فِي الْقَيْءِ وُضُوءًا وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَقَالَ مَالِكٌ : رَأَيْتُ رَبِيعَةَ يَقْلِسُ ثُمَّ لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يُصَلِّيَ