عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " إِذَا احْتَجَمَ الرَّجُلُ فَلْيَغْتَسِلْ " . وَلَمْ يَرَهُ وَاجِبًا
وَحَدَّثُونَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، قَالَ : ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا احْتَجَمَ الرَّجُلُ فَلْيَغْتَسِلْ . وَلَمْ يَرَهُ وَاجِبًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا مَضَى أَنَّ مَنْ تَطَهَّرَ فَهُوَ عَلَى طَهَارَتِهِ إِلَّا أَنْ يَنْقُضَ طَهَارَتَهُ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ أَوْ إِجْمَاعٌ وَالْجَوَابُ فِي الْحِجَامَةِ كَالْجَوَابِ فِي الرُّعَافِ وَلَكِنْ يَغْسِلُ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ لِأَنَّ إِزَالَةَ النَّجَاسَةِ عَنِ الْبَدَنِ يَجِبُ إِذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ