• 2430
  • عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ فَصَاحَتْ ، وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ ، فَأخَذَهَا وَهِيَ تَصِيحُ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ : " إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَمْ يَعْلَمْ جُلِدَ أَدْنَى الْحَدَّيْنِ لِصِيَاحِ الْمَرْأَةِ ، وَقَوْلِهَا : لَسْتُ امْرَأَتَكَ ، وَغُرِّمَ صَدَاقَهَا ، وَإِنْ كَانَ عَلِمَ ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ الْأَكْبَرُ إِنْ كَانَ أَحْصَنَ "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ فَصَاحَتْ ، وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ ، فَأخَذَهَا وَهِيَ تَصِيحُ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ : إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَمْ يَعْلَمْ جُلِدَ أَدْنَى الْحَدَّيْنِ لِصِيَاحِ الْمَرْأَةِ ، وَقَوْلِهَا : لَسْتُ امْرَأَتَكَ ، وَغُرِّمَ صَدَاقَهَا ، وَإِنْ كَانَ عَلِمَ ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ الْأَكْبَرُ إِنْ كَانَ أَحْصَنَ

    فوقع: وقع : جامع
    صداقها: الصداق : المهر
    الحد: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
    أحصن: الإحْصان : المَنْع، والمرأة تكون مُحْصَنة بالإسلام، وبالعَفاف، والحُرِّيَّة، وبالتَّزْويج وكذلك الرجُل
    " إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَمْ يَعْلَمْ جُلِدَ أَدْنَى الْحَدَّيْنِ لِصِيَاحِ الْمَرْأَةِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات