" الطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ "
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ ، والدَّنْدَانِيُّ ، قَالَا : ثنا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : ثنا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، بِإِسْنَادِهِ : الطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ