أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، قَالَ : " لَا نَعْلَمُهَا إِلَّا السَّفَّاحَ ،
حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو ، قَثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، قَالَ : لَا نَعْلَمُهَا إِلَّا السَّفَّاحَ ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ : سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : مَعْنَى حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ أَكَلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَنَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ أَيَّامَ الْفَتْحِ