عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ شَهِدَ سِتُّ نِسْوَةٍ وَرَجُلٌ بِالزِّنَا قَالَ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي ذَلِكَ " . قَالَ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي حَدٍّ ، وَلَا نِكَاحٍ ، وَلَا طَلَاقٍ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ شَهِدَ سِتُّ نِسْوَةٍ وَرَجُلٌ بِالزِّنَا قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي ذَلِكَ . قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي حَدٍّ ، وَلَا نِكَاحٍ ، وَلَا طَلَاقٍ