" لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيِ الصُّبْحِ أَوِ الْفَجْرِ مِنَ النَّوَافِلِ "
حَدَّثَنِي عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ ، قَالَ : ثنا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِإِسْنَادِهِ : لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيِ الصُّبْحِ أَوِ الْفَجْرِ مِنَ النَّوَافِلِ