• 2149
  • سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : " كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا حَيٌّ لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأَسًا "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَالنَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِينَا حَيٌّ لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأَسًا

    لا توجد بيانات
    نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا حَيٌّ لَا
    حديث رقم: 3499 في سنن أبي داوود كِتَاب الْعِتْقِ بَابٌ فِي عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
    حديث رقم: 2513 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
    حديث رقم: 14186 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4400 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ أُمِّ الْوَلَدِ
    حديث رقم: 4401 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ أُمِّ الْوَلَدِ
    حديث رقم: 4897 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ
    حديث رقم: 4898 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ
    حديث رقم: 2150 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْبُيُوعِ وَأَمَّا حَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ
    حديث رقم: 20287 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ . بَابٌ : الْخِلَافُ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
    حديث رقم: 20288 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ . بَابٌ : الْخِلَافُ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
    حديث رقم: 3721 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْمُكَاتَبِ
    حديث رقم: 272 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَذَانِ
    حديث رقم: 2175 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ

    كان للصَّحابةِ رضِي اللهُ عنهم مُراجعاتٌ لبَعضِهم البَعضَ فيما كانوا يَنقُلونَه عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ مِن أحكامٍ؛ وذلك لتفاوُتِ العِلمِ بينَهم، وفي هذا الحديثِ يقولُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنهما: بِعْنَا أُمَّهاتِ الأولادِ على عهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبي بَكْرٍ، والمرادُ بـ"أُمَّهاتِ الأولادِ": إذا مَلَكَ الرَّجُلُ جاريةً فجامَعَها وأَنْجَبَ منها وَلَدًا فتُسَمَّى حِينئذٍ (أُمَّ وَلَدٍ)، وقد كانوا يَبيعونها أوَّلَ الأمْرِ، لكن جاء النَّهيُ عن بَيْعِها، فَنَسَخَ حُكْمَ جوازِ بَيْعِ أُمَّهاتِ الأولادِ، بل تُصبِحُ أُمُّ الوَلَدِ وابنُها حُرَّيْنِ بعْدَ موتِ مالِكِها.يقولُ جابرٌ رضِيَ اللهُ عنه: فلمَّا كان عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه نهانا فانتهَيْنا، والمعنى: أنَّ بَيْعَهم أُمَّهاتِ الأولادِ وقَعَ في عهْدِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قبْلَ النَّسْخِ، ثمَّ ربَّما بِيعَتْ بَعضُ أُمَّهاتِ الأولادِ في عهْدِ أبي بَكْرٍ في قَضيَّةٍ بعَيْنِها ولم يَعْلَمْ أبو بكْرٍ بالنَّسْخِ، فَظَنَّ جابرٌ أنَّ النَّاسَ كانوا يُجوِّزونَه، فلمَّا اشْتَهَرَ حُكْمُ نَسْخِ (بَيْعِ أُمَّهاتِ الأولادِ) في زمانِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنه عمِلَ النَّاسُ جميعًا بالحُكْمِ الأخيرِ، ولو لم يَعْلَمِ الصَّحابةُ أنَّ الصَّوابَ مع عُمَرَ ما تابَعوه على ذلك.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت