• 3006
  • عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : " لَا يَضُرُّ الرَّجُلَ أَنْ لَا يَشْهَدَ عَلَى نِكَاحِ غُلَامِهِ أَمَتَهُ ، وَلَا عَلَى تَفْرِيقٍ بَيْنَهُمَا "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا يَضُرُّ الرَّجُلَ أَنْ لَا يَشْهَدَ عَلَى نِكَاحِ غُلَامِهِ أَمَتَهُ ، وَلَا عَلَى تَفْرِيقٍ بَيْنَهُمَا