أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنِ الْحُرَّةِ تُنْكَحُ عَلَى الْأَمَةِ ، " أَنَّ السُّنَّةَ فِيهَا الَّتِي يَعْمَلُ الْحُرُّ بِهَا ، أَنْ لَا يَنْكِحَ الْحُرُّ أَمَةً ، وَهُوَ يَجِدُ طَوْلَا لِحُرَّةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ طَوْلَا خُلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِكَاحِ الْأَمَةِ ، فَإِنْ نَكَحَ عَلَيْهَا حُرَّةً خُلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَلِكَ ، إِذَا عَلِمَتِ الْحُرَّةُ أَنَّ تَحْتَهُ أَمَةً ، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ خُيِّرَتِ الْحُرَّةُ بَيْنَ فِرَاقِهِ وَالْمُكْثِ عِنْدَهُ عَلَى مِثْلَيْ مَا لِلْأَمَةِ مِنْ قِسْمَةٍ وَنَفَقَةٍ ، وَإِنْ نَكَحَ عَلَيْهَا أَمَةً نُزِعَتْ وَعُوقِبَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنِ الْحُرَّةِ تُنْكَحُ عَلَى الْأَمَةِ ، أَنَّ السُّنَّةَ فِيهَا الَّتِي يَعْمَلُ الْحُرُّ بِهَا ، أَنْ لَا يَنْكِحَ الْحُرُّ أَمَةً ، وَهُوَ يَجِدُ طَوْلَا لِحُرَّةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ طَوْلَا خُلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِكَاحِ الْأَمَةِ ، فَإِنْ نَكَحَ عَلَيْهَا حُرَّةً خُلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَلِكَ ، إِذَا عَلِمَتِ الْحُرَّةُ أَنَّ تَحْتَهُ أَمَةً ، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ خُيِّرَتِ الْحُرَّةُ بَيْنَ فِرَاقِهِ وَالْمُكْثِ عِنْدَهُ عَلَى مِثْلَيْ مَا لِلْأَمَةِ مِنْ قِسْمَةٍ وَنَفَقَةٍ ، وَإِنْ نَكَحَ عَلَيْهَا أَمَةً نُزِعَتْ وَعُوقِبَ