عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ فِيهَا : " لَا تَحِلُّ لَهُ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، لَا تَحِلُّ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ فِيهَا : لَا تَحِلُّ لَهُ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، لَا تَحِلُّ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ