إِذَا زَوَّجَهَا فَلَا بَأْسَ بِأُخْتِهَا ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ " يَكْرَهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ زَوَّجَهَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُمْ قَالُوا : إِذَا زَوَّجَهَا فَلَا بَأْسَ بِأُخْتِهَا ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ زَوَّجَهَا