• 2555
  • عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : " مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى قَطُّ إِلَّا أَنْ يَقْدَمَ مِنْ سَفَرٍ فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ "

    ثنا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، ثنا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ شَقِيقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى قَطُّ إِلَّا أَنْ يَقْدَمَ مِنْ سَفَرٍ فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : خَبَرُ ابْنُ عُمَرَ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ الْمُخْبِرَ وَالشَّاهِدَ الَّذِي يَجِبُ قَبُولُ خَبَرِهِ وَشَهَادَتِهِ مَنْ يُخْبِرُ بِرُؤْيَةِ الشَّيْءِ وَسَمَاعِهِ وَكَوْنِهِ ، لَا مَنْ يَنْفِي الشَّيْءَ ، وَإِنَّمَا يَقُولُ الْعُلَمَاءُ : لَمْ يَفْعَلْ فُلَانٌ كَذَا ، وَلَمْ يَكُنْ كَذَا عَلَى الْمُسَامَحَةِ وَالْمُسَاهَلَةِ فِي الْكَلَامِ ، وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَنَّ فُلَانًا لَمْ يَفْعَلْ كَذَا عِلْمِي ، وَإِنَّ كَذَا لَمْ يَكُنْ عِلْمِي ، وَابْنُ عُمَرَ إِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي الضُّحَى إِلَّا أَنْ يَقْدَمَ مِنْ غَيْبَةٍ أَيْ لَمْ أَرَهُ صَلَّى ، وَلَمْ يُخْبِرْنِي ثِقَةٌ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى إِلَّا أَنْ يَقْدَمَ مِنْ غَيْبَةٍ