• 381
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ ، لَا يَدَعَهَا فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ

    نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ ، أنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ ، لَا يَدَعَهَا فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ . هَكَذَا حَدَّثَنَا بِهِ الْمُخَرِّمِيُّ مَرْفُوعًا ، فَإِنْ كَانَ حَفِظَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَرَفَعَهُ فَهَذَا خَبَرٌ غَرِيبٌ ، كَذَلِكَ خَبَرُ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ غَرِيبٌ

    الخمرة: الخُمْرَة : هي مقدارُ ما يَضَع الرجُل عليه وجْهه في سجوده من حَصِير أو نَسِيجة خُوص ونحوه من النَّباتِ
    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ ،
    حديث رقم: 5504 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5577 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 24283 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 3973 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1684 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 8195 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مِنْ بَقِيَّةِ مَنْ أَوَّلُ اسْمِهِ مِيمٌ مَنِ اسْمُهُ مُوسَى
    حديث رقم: 13190 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 1212 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ تَرْجِيلِ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 1479 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1487 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1265 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الأول ذِكْرُ الْخُمْرَةِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّي عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 2438 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ السَّفَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ وَالْبُسُطِ

    للمرأةِ الحائضِ أحكامٌ تخُصُّها، وليس منها ألَّا تَلمِسَ أحدًا أو يَلمِسَها كما كان يفعلُ اليهودُ؛ فقد كرَّم الإسلامُ المرأةَ في كلِّ الأحوالِ، وأباح مُعامَلةَ الحائضِ والكلامَ والأكلَ معها وغيرَ ذلك.وفي هذا الحديثِ تُبيِّنُ أمُّ المؤمنينَ مَيمونةُ بنتُ الحارثِ رَضيَ اللهُ عنها أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُصلِّي وهي بجانبِه، وكانتْ حائضًا، وكان إذا سجَدَ يَمَسُّها ثَوبُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وكان يُصلِّي على الخُمرةِ، وهي سَجَّادةٌ صغيرةٌ تُعمَلُ مِن سَعَفِ النَّخلِ وتُغطَّى بالخُيوطِ؛ وسُمِّيتْ خُمرةً؛ لأنَّها تَستُرُ وجْهَ المصلِّي عن الأرضِ.وقد استُدِلَّ بهذا الحديثِ على أنَّ عينَ الحائضِ طاهرةٌ، وأنَّ مُلاقاةَ بَدَنِ الطَّاهرِ وثيابِه لا تُفسِدُ الصَّلاةَ ولو كان مُتلبِّسًا بنجاسةٍ حُكْميَّةٍ، وإذا أصابَ ثَوبُ المصلِّي المرأةَ لا يضُرُّ ذلك صلاتَه، ولو كانتِ المرأةُ حائضًا، وأنَّ محاذاةَ المرأةِ لا تُفسِدُ الصَّلاةَ. وهذا مِن تيسيرِ الشَّرعِ على المرأةِ في كلِّ أحوالِها، ومِن تكريمِه لها، وخاصَّةً في حالِ الحَيضِ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت