عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : " أَوْ يَكُفَّ ثِيَابَهُ أَوْ شَعْرَهُ "
نا الْمَخْزُومِيُّ ، نا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : أَوْ يَكُفَّ ثِيَابَهُ أَوْ شَعْرَهُ وَكَانَ ابْنُ طَاوُسٍ يُمِرُّ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ يَقُولُ : هُوَ وَاحِدٌ