كَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقُولُ : " يُخَيَّرُ زَوْجُهَا إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِلَا فَرَّقَ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُمَا " .
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقُولُ : يُخَيَّرُ زَوْجُهَا إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِلَا فَرَّقَ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُمَا . قَالَ : وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ خَلَعَهَا مِنْهُ الْإِسْلَامُ كَمَا تُخْلَعُ الْأَمَةُ مِنَ الْعَبْدِ إِذَا أُعْتِقَتْ قَبْلَهُ