• 1112
  • نا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، نا أَبُو عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ : دَخَلَ عَلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ مَسْجِدَ بَنِي وُرَيْقٍ قَالَ : ثَلَاثٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ بِهِنَّ ، تَرَكَهُنَّ النَّاسُ ، كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ : هَكَذَا ، وَأَشَارَ أَبُو عَامِرٍ بِيَدِهِ وَلَمْ يُفَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، وَلَمْ يَضُمَّهَا ، وَقَالَ : هَكَذَا أَرَانَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَأَشَارَ لَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، فَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ تَفْرِيجًا لَيْسَ بِالْوَاسِعِ ، وَلَمْ يَضُمَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، وَلَا بَاعَدَ بَيْنَهُمَا ، رَفَعَ يَدَيْهِ فَوْقَ رَأْسِهِ مَدًّا ، وَكَانَ يَقِفُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ هُنَيَّةً يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ فَضْلِهِ ، وَكَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا سَجَدَ وَرَفَعَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذِهِ الشَّبَكَةُ شَبَكَةٌ سَمِجَةٌ بِحَالٍ ، مَا أَدْرِي مِمَّنْ هِيَ ، وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ إِنَّمَا هِيَ : رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا ، لَيْسَ فِيهِ شَكٌّ وَلَا ارْتِيَابٌ أَنْ يَرْفَعَ الْمُصَلِّي يَدَيْهِ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ فَوْقَ رَأْسِهِ

    دَخَلَ عَلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ مَسْجِدَ بَنِي وُرَيْقٍ قَالَ : " ثَلَاثٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ بِهِنَّ ، تَرَكَهُنَّ النَّاسُ ، كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ : هَكَذَا ، وَأَشَارَ أَبُو عَامِرٍ بِيَدِهِ وَلَمْ يُفَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، وَلَمْ يَضُمَّهَا ، وَقَالَ : هَكَذَا أَرَانَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ "

    مدا: المد : كيل يُساوي ربع صاع وهو ما يملأ الكفين وقيل غير ذلك
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات