عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : " إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ جُبِرَ عَلَى أَنْ يُفَارِقَهَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ جُبِرَ عَلَى أَنْ يُفَارِقَهَا . قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَنَحْنُ لَا نَأْخُذُ بِهَذَا الْقَوْلِ ، هُوَ بَلَاءٌ ابْتُلِيَتْ بِهِ فَلْتَصْبِرْ