• 505
  • عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : " لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ

    لا توجد بيانات
    " لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ " . عَبْدُ
    حديث رقم: 15121 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ قَالَ : لَا نَفَقَةَ لِلْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ
    حديث رقم: 15404 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ مَنْ قَالَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا
    حديث رقم: 15405 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ مَنْ قَالَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا
    حديث رقم: 11693 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : النَّفَقَةُ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا
    حديث رقم: 1325 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْحَامِلِ
    حديث رقم: 14435 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 3459 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3460 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 2211 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ عِدَّةِ الْوَفَاةِ
    حديث رقم: 1335 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْعَدَدِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْهُ مُعَادًا
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات