• 610
  • أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ ؟ قَالَ : " لَا يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى ، أَوْ يُطَلِّقَ مُضَارًّا فِي مَرَضِهِ ، فَيَمُوتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنِ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ ؟ قَالَ : لَا يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى ، أَوْ يُطَلِّقَ مُضَارًّا فِي مَرَضِهِ ، فَيَمُوتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا

    البتة: بَتَّ طلاق امرأته : طلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه
    عدتها: العدة : عدَّة المرْأة المُطَلَّقة والمُتَوفّى عنها زَوجُها هي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها، أو أيام حَمْلِها، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال
    " لَا يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات