عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : " الْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَفْتَدِي بِبَعْضِ مَالِهَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَفْتَدِي بِبَعْضِ مَالِهَا