عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : " إِنْ آلَى رَجُلٌ ثُمَّ لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ حَتَّى طَلَّقَ وَلَمْ يَفِئْ ، فَإِنَّهَا تَسْتَقْبِلُ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا " قَالَ : " ذَلِكَ حِينَ عَزَمَ الطَّلَاقَ ، وَلَيْسَ الْإِيلَاءُ حِينَئِذٍ بِشَيْءٍ ، هِيَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : إِنْ آلَى رَجُلٌ ثُمَّ لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ حَتَّى طَلَّقَ وَلَمْ يَفِئْ ، فَإِنَّهَا تَسْتَقْبِلُ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا قَالَ : ذَلِكَ حِينَ عَزَمَ الطَّلَاقَ ، وَلَيْسَ الْإِيلَاءُ حِينَئِذٍ بِشَيْءٍ ، هِيَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا ، وَأَقُولُ أَنَا : إِنْ طَلَّقَهَا فَمَضَتْ حَيْضَةً ، ثُمَّ ارْتَجَعَ ، ثُمَّ آلَى مِنْهَا فَلَمْ يُجَامِعْهَا اعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ يُؤْلِي مِثْلَ الطَّلَاقِ ، وَإِنْ لَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى يُؤْلِيَ لَمْ تَعْتَدَّ إِلَّا لِلطَّلَاقِ كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا فَلَمْ يَرْتَجِعْهَا لَمْ تَعْتَدَّ إِلَّا لِلْأَوَّلِ لِلتَّطْلِيقَةِ ، لِأَنَّهَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْأُولَى قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ