أَنَّ أَبَا الدَّردَاءِ ، وَعَائِشَةَ ، قَالَا : " يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقَضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَا الدَّردَاءِ ، وَعَائِشَةَ ، قَالَا : يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقَضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ