• 1066
  • أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : " حَرَّمَ اللَّهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ امْرَأَةً ، وَأَنَا أَكْرَهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ : الْأَمَةَ وَأُخْتَهَا ، وَالْأُخْتَيْنِ تَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، وَالْأَمَةَ إِذَا وَطِئَهَا أَبُوكَ ، وَالْأَمَةَ إِذَا وَطِئَهَا ابْنُكَ ، وَالْأَمَةَ إِذَا دُبِّرَتْ ، وَالْأَمَةَ فِي عِدَّةِ غَيْرِكَ ، وَالْأَمَةَ لَهَا زَوْجٌ ، وَأَمَتَكَ مُشْرِكَةً ، وَعَمَّتَكَ وَخَالَتَكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ "

    أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : حَرَّمَ اللَّهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ امْرَأَةً ، وَأَنَا أَكْرَهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ : الْأَمَةَ وَأُخْتَهَا ، وَالْأُخْتَيْنِ تَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، وَالْأَمَةَ إِذَا وَطِئَهَا أَبُوكَ ، وَالْأَمَةَ إِذَا وَطِئَهَا ابْنُكَ ، وَالْأَمَةَ إِذَا دُبِّرَتْ ، وَالْأَمَةَ فِي عِدَّةِ غَيْرِكَ ، وَالْأَمَةَ لَهَا زَوْجٌ ، وَأَمَتَكَ مُشْرِكَةً ، وَعَمَّتَكَ وَخَالَتَكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : كَانَتِ الْعَرَبُ يُحَرِّمُونَ الْأَنْسَابَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُلِّهَا ، وَذَوَاتِ الْمَحَارِمِ إِلَّا الْأُخْتَيْنِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، وَامْرَأَةَ الْأَبِ ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ، وَيَنْكِحُونَ امْرَأَةَ الْأَبِ

    والأمة: الأمة : الجارية المملوكة
    وطئها: الوطء : الجماع والنكاح والزواج
    دبرت: التدبير : يقال دَبَّرت العبد إذَا علَّقْت عِتْقَه بموتِك، وهو التَّدبير : أي أنه يَعْتِقُ بعد ما يُدَبِّره سيِّده ويَمُوت
    " حَرَّمَ اللَّهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ امْرَأَةً ، وَأَنَا أَكْرَهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات