عَنْ عَطَاءٍ : قَالَ : " كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ إِذَا كَانَ فِيهِ فُرْقَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ ، كَانَ النِّكَاحُ عَلَى غَيْرِ سُنَّةٍ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ فَلَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : قَالَ : كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ إِذَا كَانَ فِيهِ فُرْقَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ ، كَانَ النِّكَاحُ عَلَى غَيْرِ سُنَّةٍ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ فَلَا