سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هَلْ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَتَخِذُوا الْكَنَائِسَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " أَمَّا مَا مَصَّرَ الْمُسْلِمُونَ فَلَا تُرْفَعُ فِيهِ كَنِيسَةٌ ، وَلَا بِيَعَةٌ ، وَلَا بَيْتُ نَارٍ ، وَلَا صَلِيبٌ ، وَلَا يُنْفَخُ فِيهِ بَوْقٌ ، وَلَا يُضْرَبُ فِيهِ نَاقُوسٌ ، وَلَا يُدْخَلُ فِيهِ خَمْرٌ ، وَلَا خِنْزِيرٌ ، وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ صُولِحَتْ صُلْحًا ، فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَفُوا لَهُمْ بِصُلْحِهِمْ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ حَنَشٌ أَبُو عَلِيٍّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هَلْ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَتَخِذُوا الْكَنَائِسَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَمَّا مَا مَصَّرَ الْمُسْلِمُونَ فَلَا تُرْفَعُ فِيهِ كَنِيسَةٌ ، وَلَا بِيَعَةٌ ، وَلَا بَيْتُ نَارٍ ، وَلَا صَلِيبٌ ، وَلَا يُنْفَخُ فِيهِ بَوْقٌ ، وَلَا يُضْرَبُ فِيهِ نَاقُوسٌ ، وَلَا يُدْخَلُ فِيهِ خَمْرٌ ، وَلَا خِنْزِيرٌ ، وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ صُولِحَتْ صُلْحًا ، فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَفُوا لَهُمْ بِصُلْحِهِمْ ، قَالَ : تَفْسِيرُ مَا مَصَّرَ الْمُسْلِمُونَ : مَا كَانَتْ مِنْ أَرْضِ الْعَرَبِ ، أَوْ أُخِذَتْ مِنْ أَرْضِ الْمُشْرِكِينَ عَنْوَةً