• 1503
  • قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَرَجُلٌ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فِي سَفَرٍ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ مُسَافِرًا حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ مُسَافِرًا مَا بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَقْضِيَ الْأَوَّلَ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ " ، قُلْتُ : فَرَجُلٌ أَفْطَرَ رَمَضَانَ فِي سَفَرٍ ، ثُمَّ أَقَامَ ، وَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى أَلِفَاهُ رَمَضَانُ الْمُقْبِلُ مُسَافِرًا أَيُفْطِرُ إِنْ شَاءَ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، ثُمَّ يُطْعِمُ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا ثَلَاثِينَ مُدًّا "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَرَجُلٌ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فِي سَفَرٍ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ مُسَافِرًا حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ مُسَافِرًا مَا بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَقْضِيَ الْأَوَّلَ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ ، قُلْتُ : فَرَجُلٌ أَفْطَرَ رَمَضَانَ فِي سَفَرٍ ، ثُمَّ أَقَامَ ، وَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى أَلِفَاهُ رَمَضَانُ الْمُقْبِلُ مُسَافِرًا أَيُفْطِرُ إِنْ شَاءَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ يُطْعِمُ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا ثَلَاثِينَ مُدًّا