• 1566
  • أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَمَنْ أَرَادَ الصِّيَامَ فَلَا يَمْنَعُهُ أَذَانُ بِلَالٍ ، حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَمَنْ أَرَادَ الصِّيَامَ فَلَا يَمْنَعُهُ أَذَانُ بِلَالٍ ، حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ : وَكَانَ أَعْمَى فَكَانَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يُقَالَ لَهُ : أَصْبَحْتَ