• 3093
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ "

    حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ، قَالَ : ثَنِي عُقْبَةُ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ ، قَالَ : ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ

    الغرر: الغرر : الخطر ، وبيع الغرر ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول
    الحصاة: بيع الحصاة : أن يقول البائع أو المشتري إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع ، أو أن يقول بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميتَ بها ، أو بعتك من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك
    نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
    حديث رقم: 2862 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ بُطْلَانِ بَيْعِ الْحَصَاةِ ، وَالْبَيْعِ الَّذِي فِيهِ غَرَرٌ
    حديث رقم: 2984 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ بَابٌ فِي بَيْعِ الْغَرَرِ
    حديث رقم: 1213 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع الغرر
    حديث رقم: 4487 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع الحصاة
    حديث رقم: 2190 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
    حديث رقم: 7247 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8704 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9438 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5041 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 5067 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 5927 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الْحَصَاةِ
    حديث رقم: 20076 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي بَيْعِ الْغَرَرِ ، وَالْعَبْدِ الْآبِقِ
    حديث رقم: 304 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 305 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 2371 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 8246 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 9789 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ مَنْ قَالَ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْعَيْنِ الْغَائِبَةِ
    حديث رقم: 9965 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 10192 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 2485 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 1465 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ بَيْعِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ
    حديث رقم: 1532 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْبُيُوعِ الَّتِي فِيهَا غَرَرٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ
    حديث رقم: 3492 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابُ الْكِتَابَةِ عَلَى نَجْمَيْنِ ، أَوْ أَكْثَرَ بِمَالٍ صَحِيحٍ فَإِذَا أَدَّى
    حديث رقم: 3957 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْغَرَرِ ، وَبَيْعِ الْحَصَى وَبَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ
    حديث رقم: 3958 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْغَرَرِ ، وَبَيْعِ الْحَصَى وَبَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

    كانتِ الجاهِليَّةُ يَسودُ فيها أنواعٌ مِن المعامِلاتِ الَّتي تَمتلِئُ ظُلمًا وإجحافًا، فلمَّا جاء الإسلامُ أقرَّ البَيعَ العادلَ، ونهَى عن كلِّ ما فيه ظُلمٌ؛ فمَنَع ما فيه الغِشُّ والجهالةُ لقَطْعِ النِّزاعِ والخُصومةِ بيْن النَّاسِ، وهذا مَقصِدٌ مِن المَقاصِدِ الشَّرعيَّةِ.وفي هذا الحديثِ يَرْوي أبو هُرَيرةَ رَضِي اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نَهى عَن بَيعِ الحَصاةِ، وهو أحدُ بُيوعِ أهْلِ الجاهِليَّةِ الَّتي كانوا يَعقِدُونها بَيْنهُم؛ فكانَ المُتبايِعانِ إذا رَمى أَحدُهما مِن يَدِهِ حَصاةً كانَ ذلكَ عَلامةً لِتَمامِ البَيعِ، وفيه ثَلاثُ صُوَرٍ: الأُولى: أنْ يقولَ البائعُ للمُشتري: بِعتُك مِن هذه الأثوابِ ما وقَعَت عليه الحَصاةُ الَّتي أرْمِيها، أو بِعتُك مِن هذه الأرضِ مِن هنا إلى ما انتَهَت إليه هذه الحَصاةُ. والثَّانيةُ: أنْ يَجعَلَا نفْسَ الرَّميِ بالحَصاةِ بَيعًا، فيقولَ: إذا رمَيتُ هذا الثَّوبِ بالحَصاةِ فهو مَبيعٌ مِنكَ بكذا. والثَّالثُ: أنْ يقولَ: بِعتُكَ على أنَّ لك بالخيارِ إلى أنْ أرمِيَ بهذه الحَصاةِ. وقيلَ: المرادُ به أنْ يُقالَ: ارْمِ بالحَصاةِ، فما خَرجَ كان لي بعدَدِهِ دَنانيرُ أو دَراهِمُ. وهذا كلُّه مِن صُوَرِ البيعِ الفاسدِ الَّذي يَتحقَّقُ فيه ظُلمٌ لأحدِ المُتبايعَينِ.ونَهى أيضًا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عَن بَيعِ الغَرَرِ، ومعنى الغَرَرِ: الخطَرُ والغرورُ والخِداعُ، وهذا تَعميمٌ بعْدَ تَخصيصٍ، فهوَ شاملٌ لكُلِّ بَيعٍ اشتَملَ على أيِّ نَوعٍ مِن أنْواعِ الخِداعِ، أوْ كانَ مَجهولًا أوْ مَعجُوزًا عنه، ومِن حِكَمِ النَّهيِ عنه: أنَّ ذلك مِن إضاعةِ المالِ؛ إذْ قدْ لا يَحصُلُ المبيعُ، فيكونُ بَذْلُ مالِه باطلًا.وفي الحديثِ: النَّهيُ عن التَّغريرِ والخِداعِ في البَيعِ.وفيه: التَّحذيرُ مِن أكْلِ أموالِ النَّاسِ بالباطِلِ.وفيه: إشارةٌ إلى أنَّ التَّبايُعَ لا بدَّ أنْ يكونَ في شَيءٍ مَعلومٍ، وثَمنٍ مَعلومٍ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت