عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصَّدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا ، فَقَالَ : " لَا ، إِلَا مِنْ قُوتِهَا ، وَالْأَجْرُ بَيْنَهَا ، وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَّدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَا بِإِذْنِهِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصَّدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا ، فَقَالَ : لَا ، إِلَا مِنْ قُوتِهَا ، وَالْأَجْرُ بَيْنَهَا ، وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَّدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَا بِإِذْنِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَأَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ