• 1584
  • عَنْ أَبِيهِ ، مَعْنِ بْنِ نَضْلَةَ " أَنَّ نَضْلَةَ ، لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُرِّينَ ، وَمَعَهُ شَوَائِلُ ، فَحَلَبَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِنَاءٍ ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ شَرِبَ هُوَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ كُنْتُ لَأَشْرَبُ سَبْعَةً فَمَا أَشْبَعُ أَوْ مَا أَمْتَلِئُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ "

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَدِينِيُّ أَبُو الْحَسَنِ ، وَأَبُو ، مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ وَهَذَا لَفْظُ أَبِي مُوسَى قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَدِّي ، مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، مَعْنِ بْنِ نَضْلَةَ أَنَّ نَضْلَةَ ، لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِمُرِّينَ ، وَمَعَهُ شَوَائِلُ ، فَحَلَبَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي إِنَاءٍ ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، ثُمَّ شَرِبَ هُوَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ كُنْتُ لَأَشْرَبُ سَبْعَةً فَمَا أَشْبَعُ أَوْ مَا أَمْتَلِئُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ

    لا توجد بيانات
    " إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات