عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَمَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، هَلْ يَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ ؟ قَالَ : " لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا "
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْبَلْخِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الطَّاحِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَمَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، هَلْ يَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ ؟ قَالَ : لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ ، بِإِسْنَادِهِ