• 1381
  • عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " لَعَنَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا ، وَمُوكِلَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ ، وَكَاتِبَهُ ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ، وَالْحَالَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ، وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ ، وَنَهَى عَنِ النَّوْحِ " وَلَمْ يَقُلْ : لَعَنَ

    حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَعَنَ مُحَمَّدٌ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا ، وَمُوكِلَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ ، وَكَاتِبَهُ ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ، وَالْحَالَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ، وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ ، وَنَهَى عَنِ النَّوْحِ وَلَمْ يَقُلْ : لَعَنَ

    وموكله: موكله : معطيه لمن يأخذه وإن لم يأكل منه نظراً إلى أن الأكل هو الأغلب أو الأعظم
    والواشمة: الواشمة : هي فاعلة الوشم وهو أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضر
    والحال: الحال : الذي يتزوج المطلقة ثلاثا بقصد الطلاق حتى تحل لزوجها الأول
    والمحلل: المُحَلَّل له : من طلق امرأته ثلاثا ثم استعار لها رجلا يتزوجها ثم يطلقها.
    لا توجد بيانات
    حديث رقم: 1815 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي التَّحْلِيلِ
    حديث رقم: 1100 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء في المحل والمحلل له
    حديث رقم: 5060 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزينة الموتشمات وذكر الاختلاف على عبد الله بن مرة والشعبي في هذا
    حديث رقم: 1930 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمُحَلِّلِ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ
    حديث رقم: 626 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 651 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 661 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 710 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 831 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 962 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1257 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1332 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9097 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ وَالشَّعْبِيِّ عَلَى الْحَارِثِ فِي هَذَا
    حديث رقم: 11890 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجَنَائِزِ فِي النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَمَا جَاءَ فِيهِ
    حديث رقم: 11891 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجَنَائِزِ فِي النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَمَا جَاءَ فِيهِ
    حديث رقم: 24706 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ فِي وَاصِلَةِ الشَّعْرِ بِالشَّعْرِ
    حديث رقم: 35520 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ الْمُحَلِّلِ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ
    حديث رقم: 7192 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 10468 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ التَّحْلِيلِ
    حديث رقم: 1875 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُحِلِّ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ
    حديث رقم: 13280 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَنْكِحَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا
    حديث رقم: 13281 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَنْكِحَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا
    حديث رقم: 1955 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابٌ فِي نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ
    حديث رقم: 493 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 127 في أمالي المحاملي أمالي المحاملي مَجْلِسٌ آخَرُ إِمْلَاءً

    جاء الشَّرعُ الحَكيمُ بما يَحفَظُ الأنفُسَ والأعراضَ والهَيْئاتِ وغيرَ ذلك، وحرَّم ما يَنقُصُ مِنها أو يَعمَلُ على إلغائِها، والزَّواجُ والطَّلاقُ مِن أخَصِّ الأمورِ وألْصَقِها بالأعراضِ والهَيْئاتِ التي يَجِبُ الحِفاظُ عليها.وفي هذا الحديثِ يَقولُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "لَعَنَ اللهُ" واللَّعْنُ هو الطَّرْدُ من رَحْمةِ اللهِ "المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ له" والمحلِّلُ: هو الذي يتَزوَّجُ المطلَّقةَ ثَلاثًا على شَرطِ مُطلِّقِها أو لِيُحِلَّها له، والمحلَّلُ له هو الزَّوجُ الأوَّلُ، وهو المطلِّقُ ثلاثًا، إذِ الزواجُ الحلالُ لا بدَّ أنْ يكونَ فيه نِكاحُ الزَّوجِ الثاني نِكاحَ رَغبةٍ في المرأةِ، قاصدًا لدَوامِ عِشْرتِها، فأما إذا كان الثاني إنَّما قصَدَ أنْ يُحِلَّها للأوَّلِ، فهذا هو الذي عليه اللَّعنُ، واللَّعنُ الذي في الحديثِ قد يَكونُ لخِسَّةِ الفِعْلِ؛ لأنَّه هَتكٌ للمُروءةِ وفيه قِلَّةُ حَميَّةٍ وخِسَّةُ نَفسٍ، أما بالنِّسبةِ إلى المحلَّلِ له فظاهِرٌ، وأمَّا المحلِّلُ فإنَّه كالتَّيسِ يُعيرُ نفْسَه بالوَطْءِ لغرَضِ الغيرِ. .

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت