• 2039
  • عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا وِرَاطَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ , وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ "

    وَقَالَ الْحَارِثُ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حُجْرٍ , ثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا وِرَاطَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ , وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

    لا: لا جلب : نهي عن صياح الناس في الفرس ليحثوها على الجري في السباق بالاتفاق مع الفارس
    جلب: تلقي الجلب : أن تتلقى السلعة قبل الوصول إلى السوق
    ولا: الجنب : أن يُسَيِّر الرجلُ فرسا بجانب فرسه الذي يسابق عليه، فإذا تعب الفرس المركوب تحول إلى الذي بجانبه
    جنب: الجَنَبُ في السِّباق : أن يجنب فرَساً إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فَتَر المركوبُ تحول إلى المجنوب، وهو في الزكاة : أن يبعد رب المال بماله عن موضعه حتى يحتاج العامل أو مستحق الصدقة إلى الإبْعاد في اتِّبَاعه وطَلَبه
    شغار: الشغار : نكاح معروف في الجاهلية كان يقول الرجل للرجل : زوجني أختك أو بنتَك أو من تَلي أمرها حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من ألي أمرها ، ولا يكون بينهما مهر ويكون بُضْعُ كل واحدةٍ منهما في مقابلة بضع الأخرى
    " لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا وِرَاطَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات