سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَعِنْدَهُ الْمِسْوَرُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ ، وَنَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " ثَلَاثٌ لَا يَمِينَ فِيهِنَّ : لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ ، وَلَا يَمِينَ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا ، وَلَا لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ "
وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَعِنْدَهُ الْمِسْوَرُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ ، وَنَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : ثَلَاثٌ لَا يَمِينَ فِيهِنَّ : لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ ، وَلَا يَمِينَ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا ، وَلَا لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ