• 510
  • خَرَجَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي يَوْمِ عِيدٍ ، فَرَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ ، فَقَالَ : " يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ شَهِدْنَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ ، فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ ، أَوْ قَبْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " . فَقَالَ رَجُلٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَلَا تَنْهَى أَنْ يُصَلُّوا قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ ؟ فَقَالَ : لَا أُرِيدُ أَنْ أَنَهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى ، وَلَكِنْ نُحَدِّثُهُمْ بِمَا شَهِدْنَا مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

    قَالَ إِسْحَاقُ ، أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَنِي قُرَّةُ بْنُ أَبِي الصَّهْبَاءِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ بَدْرٍ ، قَالَ : خَرَجَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي يَوْمِ عِيدٍ ، فَرَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ شَهِدْنَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ ، فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ ، أَوْ قَبْلَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ . فَقَالَ رَجُلٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَلَا تَنْهَى أَنْ يُصَلُّوا قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ ؟ فَقَالَ : لَا أُرِيدُ أَنْ أَنَهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى ، وَلَكِنْ نُحَدِّثُهُمْ بِمَا شَهِدْنَا مِنْ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَوْ كَمَا قَالَ قُلْتُ : ورَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْجُعْفِيِّ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سَعِيدٍ الْجُعْفِيَّ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ سَرِيعٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ بِهِ