• 1072
  • عَنْ أَنَسٍ قَالَ : " أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِصَاصٍ فَأَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ "

    أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي قِصَاصٍ فَأَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ

    قصاص: القصاص : المعاقبة بالمثل
    فَأَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ " *
    حديث رقم: 3961 في سنن أبي داوود كِتَاب الدِّيَاتِ بَابُ الْإِمَامِ يَأْمُرُ بِالْعَفْوِ فِي الدَّمِ
    حديث رقم: 2687 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ الْعَفْوِ فِي الْقِصَاصِ
    حديث رقم: 12991 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 13404 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 6776 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ الْأَمْرُ بِالْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ
    حديث رقم: 6777 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ الْأَمْرُ بِالْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ
    حديث رقم: 14961 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ قَتْلِ الْعَمْدِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 14962 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ قَتْلِ الْعَمْدِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 3562 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ أَنَسٍ

    كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، بالمُؤمنِينَ رَؤوفًا رَحيمًا، يأمُرُ بالعفْوِ والرَّحمَةِ بين المسلِمين فيما أَجازَ الشَّرعُ العفْوَ فيهِ؛ ومن ذلك القِصاصُ.وفي هذا الحَديثِ يقولُ أنسُ بنُ مالكٍ رضِيَ اللهُ عنه: "ما رأيتُ" القائلُ هو أنَسٌ رضِيَ اللهُ عنه، "النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم رُفِعَ إليهِ"، أي: في القَضايا المرفوعَةِ إليهِ، "شيءٌ فيهِ قِصاصٌ"؛ من قتْلٍ وجرْحٍ، ونحوِهما "إلَّا أمَرَ فيهِ بالعفْوِ"، أي: أمَرَ، وحَثَّ صاحِبَ المظلَمَةِ على العفْوِ عن أخيهِ، وهذا ليس تَضيِيعًا لحَقِّ المظْلومِ؛ لكنَّه من بابِ إغلَاقِ بابِ الشَّرِّ وإعادَةِ اللُّحْمَةِ والوِئامِ الَّتي انفكَّتْ في لَحظةٍ من اللَّحظاتِ، ثمَّ إنْ أصَرَّ المَظلومُ أو ولِيُّه على القِصاصِ فإنَّه يُنَفَّذُ ولا يُمنَعُ.وقد وقَعَ الخِلافُ فيما هو الأَولى للمَظْلومِ؛ هل العفْوُ عن ظالِمِه أو التَّركُ؟ فمَن رجَّحَ العفْوَ قال: إنَّ للعافي من الأجْرِ بعفْوِه فوقَ ما يستحِقُّه من العِوَضِ عن تلك المظلَمَةِ؛ مِن أخْذِ أجْرٍ أو وضْعِ وزْرٍ لو لم يعْفُ عن ظالِمِه، ومَن رجَّحَ الثَّاني قال: إنَّا لا نَعلمُ هل عِوَضُ المظلَمَةِ أنفَعُ للمَظلومِ أم أجْرُ العفْوُ، ولكنَّ الشَّارِعَ نَصَّ على أنَّ العفْوَ مِن موجِباتِ رَفْعِ الدَّرَجاتِ وحَطِّ الخَطيئاتِ.

    أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، - وَهُوَ ابْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي قِصَاصٍ فَأَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ ‏.‏

    It was narrated that Anas said:'A case requiring Qisas was brought to the Messenger of Allah and he enjoined them to pardon

    Telah menceritakan kepada kami [Ishaq bin Ibrahim] telah menceritakan kepada kami [Abdur Rahman] telah menceritakan kepada kami [Abdullah yaitu Ibnu Bakr bin Abdullah Al Muzani] dari ['Atho` bin Abu Maimunah] dari [Anas], dia berkata; 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dihadapkan pada perkara mengenai qishash kemudian beliau memerintahkan agar memberikan maaf

    ইসহাক ইবন ইবরাহীম (রহঃ) ... আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট কিসাসের মোকদ্দমা পেশ করা হলে, তিনি তাতে ক্ষমা প্রদর্শনের আদেশ করেন।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت