• 2236
  • عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فِي أَشْيَاءَ حَرَّمَهَا ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ "

    أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عِيسَى قَالَ : أَنْبَأَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : فِي أَشْيَاءَ حَرَّمَهَا ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ

    لا توجد بيانات
    " فِي أَشْيَاءَ حَرَّمَهَا ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ " *

    حثَّ الإسلامُ على اتِّخاذِ سُبُلِ الرِّزقِ الطَّيِّبةِ قَدْرَ الاستِطاعةِ، والبُعدِ عن كلِّ سَبيلٍ خَبيثةٍ.وفي هذا الحديثِ يقولُ الرَّسولُ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "شَرُّ الكَسْبِ"، أي: مِن أخبَثِ التِّجاراتِ والمِهَنِ الَّتي تعودُ على صاحبِها بالمالِ، "مَهْرُ البَغِيِّ"، وهو ما تأخُذُه الزَّانيةُ مِن مالٍ مقابلَ الزِّنا، ولأنَّ الزِّنا حرامٌ ومِن الكبائرِ؛ فما أُخِذَ عليه مِن مالٍ فهو حَرامٌ، "وثَمَنُ الكلبِ" والمرادُ به بيعُه أو شِراؤُه، والكلبُ مَنْهِيٌّ عن اقتنائِه وتربيتِه، وما تمَّ كَسْبُه مِن ذلك فهو مالٌ غيرُ طيِّبٍ، وقيل: يُستثنَى مِن ذلك كلبُ الحراسةِ والصَّيدِ؛ لأنَّه ذو مَنفَعةٍ."وكَسْبُ الحَجَّامِ"، أي: أُجرةُ القائمِ بالحِجامةِ، والحِجامةُ هي إخراجُ الدَّمِ الزَّائدِ أو الفاسدِ باستِعمالِ المِشْرَطِ في أماكنَ مُعيَّنةٍ بالجسمِ، وقيل: كَسْبُ الحجَّامِ يَختلِفُ عنِ البَغِيِّ وبَيعِ الكلبِ؛ فالنَّهيُ فيه ليس بالدَّرجةِ نَفسِها، واستعمالُ لفظِ "شَرُّ" مِن بابِ القَدْرِ المُشتَرَكِ بينَهم، وإنَّما هو مِن المكاسِبِ الدَّنيئةِ الَّتي يتَرفَّعُ عنها المُؤمنُ؛ لوجودِ ما هو أفضلُ منها؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قد احتَجَمَ وأعطَى الحَجَّامَ أجرَه، ولو أنَّه حرامٌ لم يُعْطِه، وقيل: هذا الذَّمُّ في أجرِ الحجَّامِ هو للأحرارِ دونَ العبيدِ.وفي الحديثِ: الحَثُّ على مَكارمِ الأخلاقِ، والتَّرفُّعِ عن الأشياءِ المُمتَهَنةِ .

    أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَشْيَاءَ حَرَّمَهَا ‏ '‏ وَثَمَنِ الْكَلْبِ ‏'‏ ‏.‏

    It was narrated that Ibn 'Abbas said:'The Messenger of Allah said - among the things that be forbade - 'And the price of a dog

    Telah mengabarkan kepada kami [Abdur Rahman bin Abdullah bin Abdul Hakam], ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Sa'id bin Isa], ia berkata; telah memberitakan kepada kami [Al Mufadhdhal bin Fadhalah] dari [Ibnu Juraij] dari ['Atho` bin Abu Rabah] dari [Ibn Abbas] ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda mengenai apa saja yang diharamkan: ' Dan menjual anjing

    আবদুর রহমান ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবদুল হাকাম (রহঃ) ... ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতকগুলো বস্তুকে হারাম বলেছেন, এদের মধ্যে তিনি কুকুরের মূল্যের কথাও উল্লেখ করেছেন।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت