• 2277
  • عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ َخْلَ خَيْبَرَ ، وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا بِأَمْوَالِهِمْ ، وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرَ ثَمَرَتِهَا "

    أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ َخْلَ خَيْبَرَ ، وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا بِأَمْوَالِهِمْ ، وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ شَطْرَ ثَمَرَتِهَا

    يعملوها: يعملوها : يسعوا فيها بما فيه إصلاحها وعمارة أرضها
    شطر: الشطر : النصف
    أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ اليَهُودَ :
    حديث رقم: 2192 في صحيح البخاري كتاب الإجارة باب إذا استأجر أرضا، فمات أحدهما
    حديث رقم: 2234 في صحيح البخاري كتاب المزارعة باب المزارعة مع اليهود
    حديث رقم: 2393 في صحيح البخاري كتاب الشركة باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة
    حديث رقم: 2598 في صحيح البخاري كتاب الشروط باب الشروط في المعاملة
    حديث رقم: 4028 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر
    حديث رقم: 2981 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الْمُسَاقَاةِ ، وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ
    حديث رقم: 3012 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ بَابٌ فِي الْمُسَاقَاةِ
    حديث رقم: 3909 في السنن الصغرى للنسائي ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة
    حديث رقم: 4529 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمَأْثُورَةِ فِي الْمُزَارَعَةِ
    حديث رقم: 4530 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمَأْثُورَةِ فِي الْمُزَارَعَةِ
    حديث رقم: 1760 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 10873 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ شَرْطِ الْعَمَلِ فِي الْمُسَاقَاةِ عَلَى الْعَامِلِ
    حديث رقم: 4156 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ مُوَاكَرَةَ الْأَرْضِ مَعَ الْأَشْجَارِ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ مِمَّا يُخْرِجُ
    حديث رقم: 4158 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ مُوَاكَرَةَ الْأَرْضِ مَعَ الْأَشْجَارِ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ مِمَّا يُخْرِجُ

    في هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ رضِيَ اللهُ عنهما: "أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دفَعَ إلى يَهودِ خيبرَ نخْلَ خيبرَ وأرضَها"، أي: أعْطاها لهم ليَزْرعوها، وكان ذلك بعدَ أنْ فتَحَها سَنةَ سبْعٍ من الهجرةِ، وخيبرُ بلدةٌ تقَعُ شمالَ المدينةِ على طَريقِ الشَّامِ، تبعُدُ عن المدينةِ 165 ميلًا (264 كم)، "على أنْ يَعْملوها بأموالِهم"، أي: بالنَّفقةِ وخِدْمةِ الأرضِ والبذْرِ والسَّقيِ وغيرِ ذلك، "وأنَّ لرَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ شَطْرَ ثَمرتِها"، أي: نصْفَها الآخَرَ، فيكونُ الشَّرطُ معلومًا، والإجارةُ مَعلومةً، وكذلك نصيبُ الشَّريكِ في زراعةِ الأرضِ معلومٌ، فلا غرَرَ ولا جَهالةَ.أمَّا ما ورَدَ من نَهيِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن المُزارعةِ، فإنَّه مَحمولٌ على ما كان فيه غَررٌ وجهالةٌ، وأنَّه نَهيٌ عن أسبابِ الشِّقاقِ.وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ إجارةِ الأرضِ وزِراعتِها على قَدْرٍ مَعلومٍ بين المُؤجِّرِ والمُستأجرِ.وفيه: مَشروعيَّةُ مُعاملةِ أهْلِ الكتابِ مع الالتزامِ بحُدودِ الشَّرعِ في ذلك.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت