• 2223
  • أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ جَاءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ "

    أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ جَاءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ

    وصدرا: صدرا : فترة من بداية زمن معين
    الثَّلَاثَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي
    حديث رقم: 5437 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ طَلَاقُ الثَّلَاثِ الْمُتَفَرِّقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِالزَّوْجَةِ
    حديث رقم: 14000 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَنْ جَعَلَ الثَّلَاثَ وَاحِدَةً وَمَا وَرَدَ فِي خِلَافِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 3531 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3532 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3533 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 2879 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا مَعًا
    حديث رقم: 867 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 3670 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ طَلَاقَ الثَّلَاثِ كَانَتْ تُرَدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ

    في هذا الحديثِ يُخبِرُ طاوُسُ بنُ كَيسانَ: "أنَّ أبا الصَّهباءِ"، وهو: صُهَيبٌ البَكريُّ، وكان مَولًى لابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عَنهما، "جاء إلى ابنِ عبَّاسٍ، فقال: يا ابنَ عبَّاسٍ، ألَم تعلَمْ أنَّ الثَّلاثَ"، أي: الطَّلقاتِ الثَّلاثَ، والمرادُ فيمَن قال لامرأَتِه: أنتِ طالِقٌ ثلاثًا، أو قال: أنتِ طالِقٌ، أنتِ طالِقٌ، أنتِ طالِقٌ- في مَجلسٍ واحِدٍ، "كانت على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم وأبي بَكرٍ، وصَدرًا مِن خِلافةِ عُمرَ"، وفي روايةٍ: "وسنَتَين مِن خِلافةِ عُمرَ رضِيَ اللهُ عَنه"، "تُرَدُّ إلى الواحِدةِ؟ "، أي: كانت الطَّلقاتُ الثَّلاثُ تقَعُ واحدةً، فقال ابنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عَنهما: "نعَمْ"، أي: أقَرَّ له ابنُ عبَّاسٍ بقولِه. وفي روايةٍ: قال عُمرُ بنُ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عَنه: "إنَّ النَّاسَ قد استَعجَلوا في أَمرٍ قد كانتْ لهم فيه أَناةٌ، فلو أَمْضَيناه عليهم! فأَمضاه عليهم".وكان هذا محمولًا على الغالِبِ الَّذي هو إرادةُ التَّأكيدِ بالطَّلاقِ، وليس استِئنافًا للعدَدِ، فلمَّا كان في زمَنِ عُمرَ رضِيَ اللهُ عَنه وكثُرَ استِعمالُ النَّاسِ هذه الصِّيغةَ، وغلَبَ مِنهم إرادةُ الاستِئنافِ لا التَّأكيدِ، حُمِل على الثَّلاثِ لا الواحِدةِ. ... وقد اختَلفَ العلماءُ في توجيهِ هذا الحديثِ وتَفسيرِه، وفي رِوايةٍ أخرى قال عمر: "فلو أَمْضَيناه عليهم"؛ فهذه تُوضِّحُ رأيَ عُمرَ، حيثُ تدلُّ على أنَّ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنه رأَى أنْ يُمضِيَه على الناسِ لتتابُعِهم وإكثارِهم في إيقاعِ الطلاقِ بهذِه الصُّورةِ، وهم بذلك قد ضيَّقوا على أنفسِهم ما وسَّعَه اللهُ عليهم، وجمْعِهم ما فَرَّقَه وتَطليقِهم على غيرِ الوجهِ الذي شَرَعه، وتَعدِّيهم حُدودَه، ومِن كَمالِ عِلمِه رضِيَ اللهُ عنه أنَّه علِمَ أنَّ اللهَ سبحانه وتعالى لم يَجعلِ المخرجَ إلَّا لِمَن اتَّقاه، وراعَى حُدودَه، وهؤلاء لم يَتَّقوه في الطَّلاقِ، ولم يُراعوا حُدودَه، فلا يَستحقُّون المخرجَ الذي ضَمِنَه لِمَن اتَّقاه؛ فيكون ذلك رِعايةً لمصلحةِ الناسِ رآها الخليفةُ وجعَلَها ردعًا لكلِّ مَن تُسوِّلُ له نفْسُه الوقوعَ في ذلك الأمْرِ؛ فعَمِل على ردْعِهم حتى يُمسِكوا عن الطَّلاقِ بهذه الصُّورةِ.

    أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ، جَاءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الثَّلاَثَ، كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ قَالَ نَعَمْ ‏.‏

    It was narrated from Ibn Tawus, from his father, that Abu As-Sahba' came to Ibn 'Abbas and said:'O Ibn 'Abbas! Did you not know that the threefold divorce during the time of the Messenger of Allah and Abu Bakr, and during the early part of 'Umar's Caliphate, used to be counted as one divorce?' He said: 'Yes

    Telah mengabarkan kepada kami [Abu Daud Sulaiman bin Saif], ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Abu 'Ashim] dari [Ibnu Juraij] dari [Ibnu Thawus] dari [ayahnya] bahwa Abu Shohba' datang menemui [Ibnu Abbas] dan berkata; wahai Ibnu Abbas, tidakkah engkau tahu bahwa tiga kali cerai terjadi dimasa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, Abu Bakr dan awal-awal masa kekhilafahan Umar radliallahu 'anhuma dikembalikan kepada sekali talak? Ia menjawab; ya

    طاؤس سے روایت ہے کہ ابو الصہباء نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آ کر کہا: اے ابن عباس! کیا آپ نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور عمر رضی اللہ عنہ کے شروع عہد خلافت میں تین طلاقیں ( ایک ساتھ ) ایک مانی جاتی تھیں، انہوں نے کہا: جی ہاں ( معلوم ہے، ایسا ہوتا تھا ) ۱؎۔

    আবু দাউদ সুলায়মান ইবন সায়ফ (রহঃ) ... ইবন তাউস (রহঃ) তাঁর পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন। আবু সাহবা ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট এসে বললোঃ হে ইবন আব্বাস! আপনি কি জানেন না, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে এবং আবু বকর ও উমর (রাঃ)-এর প্রথম যুগে তিন তালাককে এক তালাক ধরা হতো? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت