• 1590
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ ، وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ : " الْيَدُ الْعُلْيَا ، خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ ، وَالْيَدُ السُّفْلَى السَّائِلَةُ "

    أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ ، وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ : الْيَدُ الْعُلْيَا ، خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ ، وَالْيَدُ السُّفْلَى السَّائِلَةُ

    والتعفف: التعفف : الكف عن الحرام ، وعن سؤال ما في أيدي الناس
    السفلى: السفلى : التي تمتد لأخذ الصدقة
    الْيَدُ الْعُلْيَا ، خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا
    حديث رقم: 1373 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى «
    حديث رقم: 1777 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، وَأَنَّ
    حديث رقم: 1440 في سنن أبي داوود كِتَاب الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 1836 في موطأ مالك كِتَابُ الصَّدَقَةِ بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعَفُّفِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ
    حديث رقم: 4330 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5188 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5524 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5572 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5872 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6226 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 3430 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 3433 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 2284 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْيَدِ السُّفْلَى
    حديث رقم: 10511 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ فِي الِاسْتِغْنَاءِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ مَنْ قَالَ : الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ
    حديث رقم: 1788 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ بَابٌ فِي فَضْلِ الْيَدِ الْعُلْيَا
    حديث رقم: 7423 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ بَيَانِ الْيَدِ الْعُلْيَا وَالْيَدِ السُّفْلَى
    حديث رقم: 7424 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ بَيَانِ الْيَدِ الْعُلْيَا وَالْيَدِ السُّفْلَى
    حديث رقم: 7425 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ بَيَانِ الْيَدِ الْعُلْيَا وَالْيَدِ السُّفْلَى
    حديث رقم: 7426 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ بَيَانِ الْيَدِ الْعُلْيَا وَالْيَدِ السُّفْلَى
    حديث رقم: 777 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد أَحَادِيثُ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 5599 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

    [2533] وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ وَالْيَدُ السُّفْلَى السَّائِلَةُ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ هَذَا نَصٌّ يَدْفَعُ الْخِلَافَ فِي التَّفْسِيرِ لَكِنِ ادَّعَى أَبُو الْعَبَّاسِ اللَّانِيُّ فِي أَطْرَافِ الْمُوَطَّأِ أَنَّ هَذَا التَّفْسِيرَ مُدْرَجٌ فِي الْحَدِيثِ وَصَرَّحَ فِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الْعَسْكَرِيِّ فِي الصَّحَابَةِ أَنه من كَلَام بن عُمَرَ وَالْأَكْثَرُ رَوَوُا الْمُنْفِقَةَ بِفَاءٍ وَقَافٍ وَرَوَاهُ بَعْضُهُمُ الْمُتَعَفِّفَةُ بِتَاءٍ وَعَيْنٍ وَفَاءَيْنِ وَقِيلَ إِنَّهُ تَصْحِيف

    المالُ مِن فِتَنِ الحياةِ الدُّنيا التي يَنْبغي لِلمُؤمِنِ أنْ يَصُونَ نفْسَه عن الحِرصِ عليه، ويَحترِزَ مِن أنْ يَطلُبَه بغَيرِ ما أحلَّ اللهُ، أو يُنفِقَه في غَيرِ مَرضاتِه.وفي هذا الحَديثِ يُرشِدُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَكِيمَ بنَ حِزامِ بنِ خُوَيلدٍ رَضيَ اللهُ عنه إلى الطَّرِيق الأمْثَلِ لأخْذِ المالِ؛ وذلك عِندَما سَأَله حَكِيمُ بنُ حِزَامٍ أنْ يُعطِيَه فأَعْطَاه ثَلاثَ مرَّاتٍ، ثُمَّ قال له صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «يا حَكِيمُ، إنَّ هذا المالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ»، يعني: كالفاكِهةِ الخَضِرةِ في المَنْظَرِ، الحُلْوةِ في المَذاقِ؛ ولذلك تَرْغَبُه النُّفوسُ وتَمِيلُ إليه وتَحرِصُ عليه؛ فإنَّ الأخضَرَ مَرغوبٌ مِن حيثُ النَّظَرُ، والحُلْوَ مِن حيثُ الذَّوقُ، فإذا اجتَمَعَا زادَا في الرَّغبةِ؛ «فمَنْ أخَذَه بسَخَاوةِ نَفْسٍ بُورِكَ له فيه»، أي: إنَّ مَن أَخَذ المالَ الذي يُبذَلُ له بغَيرِ إلْحاحٍ في السُّؤالِ، ولا طَمَعٍ ولا حِرْصٍ، ولا إكراهٍ أو إحراجٍ للمُعطِي؛ كَثُر ونَمَا، وكان رِزْقًا حَلالًا يَشْعُر بِلَذَّتِه، «ومَن أَخَذَه بإشرافِ نَفْسٍ لم يُبَارَكْ له فيه»، يعني: ومَن أَخَذه بإلحاحٍ في السُّؤالِ، وتَطلُّعٍ لِمَا في أيدِي غيرِه، وشِدَّةِ حِرْصٍ على تَحصِيلِه، مع إكراهِ المُعطِي وإحراجِه؛ لمْ يَكُنْ له فيه بَرَكةٌ؛ لأنَّه لمْ يَمنَعْ نفْسَه عن المَسألةِ التي هي مَذمومةٌ شَرْعًا، فعُوقِبَ بعَدَمِ البَرَكةِ فيما أَخَذَ، «وكان كالذي يَأكُلُ ولا يَشْبَعُ»، فلا يَقْنَعُ بما يَأْتِيه؛ فكُلَّما ازْدادَ أكْلًا ازْدادَ جُوعًا، وكُلَّما جَمَع مِن المالِ شيئًا ازْدادَ رَغبةً في غَيرِه، وازدادَ شُحًّا وبُخْلًا بِما في يَدِه وحِرصًا عليه. ثمَّ قال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «اليَدُ العُلْيا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى»، أي: إنَّ الإنسانَ الذي يُعطِي خَيرٌ مِن الإنسانِ الذي يَأخُذُ؛ فاليدُ العُلْيا هي اليدُ المُنفِقةُ المُعطِيةُ، واليدُ السُّفلَى هي اليدُ الآخِذةُ.فلمَّا سَمِعَ حَكِيمٌ رَضيَ اللهُ عنه هذه الوَصِيَّةَ مِن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: «يا رَسولَ الله، والذي بَعَثَك بالحقِّ، لا أَرْزَأُ أحدًا بعْدَك شيئًا حتَّى أُفارِقَ الدُّنيا»، يعني: أُقسِمُ أنِّي لنْ أَنقُصَ أحدًا مِن مالِه شَيئًا بالطَّلَبِ منه، يُرِيد أنَّه لنْ يَأخُذَ مِن أحدٍ شيئًا بعْدَ ذلك، فكان رَضيَ اللهُ عنه لا يَأخُذُ مِن الفَيْءِ -وهو ما أُخِذَ مِن الكُفَّار مِن غَيرِ قِتالٍ- شيئًا بعْدَ ذلك في زَمَنِ أبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضيَ اللهُ عنه، وفي زَمَنِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه، حتَّى إنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا عَرَض عليه مِنَ الفَيْءِ وأَبَى؛ أَشْهَدَ الناسَ عليه أنَّه يَعرِضُ عليه مِن الفَيْءِ، فيَأْبَى أنْ يَأخُذَ منه شَيئًا؛ وذلك حتَّى لا يَظُنَّ أحَدٌ أنَّ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه ظَلَمَه أو مَنَعَه مِن حَقِّه في الفَيءِ، ولأنَّه خَشِيَ سُوءَ التَّأويلِ، فَأرادَ تَبْرئةَ ساحتِه بالإشهادِ عليه، وظَلَّ حَكيمٌ على حالِه لا يَسأَلُ أحدًا شيئًا حتَّى تُوُفِّيَ رَضيَ اللهُ عنه لعَشْرِ سِنينَ مِن إمارةِ مُعاوَيةَ، عمَلًا بوَصيَّةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ومُبالَغةً في الاحترازِ؛ إذ مُقْتضى الجِبِلَّةِ الإشرافُ والحِرصُ، والنَّفسُ سَرَّاقةٌ، ومَن حامَ حَولَ الحِمى يُوشِكُ أنْ يَقَعَ فيه.وفي الحديثِ: أنَّ سُؤالَ السُّلطانِ أو الإمامِ ليس بِعَارٍ.وفيه: أنَّ السَّائلَ إذا أَلْحَفَ لا بَأْسَ بِرَدِّه ووَعْظِه وأَمْرِه بالتَّعفُّفِ وتَرْكِ الحِرْصِ.وفيه: أنَّ الإنسانَ لا يَسأَلُ إلَّا عندَ الحاجةِ والضَّرُورةِ.وفيه: أنَّ الأخْذَ مع سَخَاوةِ النَّفْسِ يَحصُلُ معه أجْرُ الزُّهْدِ، والبَرَكةُ في الرِّزقِ.وفيه: فَضيلةٌ ظاهرةٌ لحَكيمِ بنِ حِزامٍ رَضيَ اللهُ عنه.وفيه: ذَمُّ الحِرصِ والشَّرَهِ إلى الاستِكثارِ مِن المالِ.وفيه: التَّرغيبُ في الاستعفافِ عن السُّؤالِ والقَناعةِ والرِّضا بالقليلِ.وفيه: أنَّ اليَدَ المُعطيةَ خَيرٌ عندَ اللهِ مِن اليَدِ السائلةِ.

    أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ ‏ '‏ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ وَالْيَدُ السُّفْلَى السَّائِلَةُ ‏'‏ ‏.‏

    It was narrated from 'Abdullah bin 'Umar that:the Messenger of Allah said, when mentioning charity and those who refrain from asking. 'The upper hand is better than the lower hand; the upper hand is that which gives and the lower hand is that which asks

    Telah mengabarkan kepada kami [Qutaibah] dari [Malik] dari [Nafi'] dari ['Abdullah bin 'Umar] bahwa Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda: -Beliau menyebutkan tentang sedekah dan enggan untuk meminta-minta-: 'Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah orang yang berinfak dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta-minta

    عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ( اس وقت آپ صدقہ و خیرات اور مانگنے سے بچنے کا ذکر کر رہے تھے ) : اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، اور اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا ہاتھ ہے، اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہاتھ ہے۔

    কুতায়বা (রহঃ) ... আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদাকা এবং কারো কাছে কিছু না চাওয়ার বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেনঃ উপরের হাত নীচের হাত থেকে উত্তম। উপরের হাত হল দাতার হােত আর নীচের হাত হল গ্ৰহীতার হাত।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت