• 2303
  • أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَأْمُرُ النَّاسَ بِالْقِيَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَيَجْعَلُ لِلرِّجَالِ إِمَامًا وَلِلنِّسَاءِ إِمَامًا " قَالَ : " فَأَمَرَنِي فَأَمَمْتُ النِّسَاءَ "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ عَمْرٍو الثَّقَفِيِّ ، عَنْ عَرْفَجَةَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَأْمُرُ النَّاسَ بِالْقِيَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَيَجْعَلُ لِلرِّجَالِ إِمَامًا وَلِلنِّسَاءِ إِمَامًا قَالَ : فَأَمَرَنِي فَأَمَمْتُ النِّسَاءَ

    لا توجد بيانات
    يَأْمُرُ النَّاسَ بِالْقِيَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَيَجْعَلُ لِلرِّجَالِ إِمَامًا وَلِلنِّسَاءِ
    حديث رقم: 6067 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ فِي الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسَاءَ
    حديث رقم: 7587 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ مَنْ كَانَ يَرَى الْقِيَامَ فِي رَمَضَانَ
    حديث رقم: 7465 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ قِيَامِ رَمَضَانَ
    حديث رقم: 4283 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1213 في الشريعة للآجري كِتَابُ الْإِيمَانِ وَالتَّصْدِيقِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مَخْلُوقَتَانِ بَابُ ذِكْرِ أَتْبَاعِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي خِلَافَتِهِ لِسُنَنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ , وَنَفَعَنَا بِحُبِّ الْجَمِيعِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَهَلْ غَيْرُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي خِلَافَتِهِ شَيْئًا مِمَّا سَنَّهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ؟ قِيلَ لَهُ : مَعَاذَ اللَّهِ , بَلْ كَانَ لَهُمْ مُتَّبِعًا , وَسَيُذْكَرُ مِنْ ذَلِكَ مَا لَا يَخْفَى ذِكْرُهُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ مِمَّنْ سَلَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مَذْهَبِ الرَّافِضَةِ وَالنَّاصِبَةِ , وَلَزِمَ الطَّرِيقَ الْمُسْتَقِيمَ . مِنْ ذَلِكَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ لَمَّا وَلِيَ الْخِلَافَةَ أَجْرَى أَمْرَ فَدَكَ , وَقَبِلَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ مَا سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا نُوَرَّثُ , مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً , أَعْنِي أَبَا بَكْرٍ الْقَائِلَ , فَلَمَّا أَفَضْتِ الْخِلَافَةُ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجْرَاهُ عَلَى مَا أَجْرَاهُ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ عِنْدَهُ أَنَّ الْحَقَّ فِيمَا فَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَوْ كَانَ الْحَقُّ عِنْدَهُ فِي غَيْرِ مَا فَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ لَرَدَّهُ , وَلَمْ يَأْخُذْهُ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ , خِلَافُ مَا قَالَتْهُ الرَّافِضَةُ الْأَنْجَاسُ , وَهَذَا مَشْهُورٌ لَا يُمْكِنُ أَحَدٌ أَنْ يَقُولَ غَيْرَ هَذَا , فَأَمَّا مَا سَنَّهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمْ يُغَيِّرْهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , وَاتَّبَعَهُ عَلَى ذَلِكَ
    حديث رقم: 1214 في الشريعة للآجري كِتَابُ الْإِيمَانِ وَالتَّصْدِيقِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مَخْلُوقَتَانِ بَابُ ذِكْرِ أَتْبَاعِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي خِلَافَتِهِ لِسُنَنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ , وَنَفَعَنَا بِحُبِّ الْجَمِيعِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَهَلْ غَيْرُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي خِلَافَتِهِ شَيْئًا مِمَّا سَنَّهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ؟ قِيلَ لَهُ : مَعَاذَ اللَّهِ , بَلْ كَانَ لَهُمْ مُتَّبِعًا , وَسَيُذْكَرُ مِنْ ذَلِكَ مَا لَا يَخْفَى ذِكْرُهُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ مِمَّنْ سَلَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مَذْهَبِ الرَّافِضَةِ وَالنَّاصِبَةِ , وَلَزِمَ الطَّرِيقَ الْمُسْتَقِيمَ . مِنْ ذَلِكَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ لَمَّا وَلِيَ الْخِلَافَةَ أَجْرَى أَمْرَ فَدَكَ , وَقَبِلَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ مَا سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا نُوَرَّثُ , مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً , أَعْنِي أَبَا بَكْرٍ الْقَائِلَ , فَلَمَّا أَفَضْتِ الْخِلَافَةُ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجْرَاهُ عَلَى مَا أَجْرَاهُ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ عِنْدَهُ أَنَّ الْحَقَّ فِيمَا فَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَوْ كَانَ الْحَقُّ عِنْدَهُ فِي غَيْرِ مَا فَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ لَرَدَّهُ , وَلَمْ يَأْخُذْهُ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ , خِلَافُ مَا قَالَتْهُ الرَّافِضَةُ الْأَنْجَاسُ , وَهَذَا مَشْهُورٌ لَا يُمْكِنُ أَحَدٌ أَنْ يَقُولَ غَيْرَ هَذَا , فَأَمَّا مَا سَنَّهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمْ يُغَيِّرْهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , وَاتَّبَعَهُ عَلَى ذَلِكَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات