• 419
  • عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ يَوْمَ الْأَحْزَابِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ، حَتَّى ذَهَبَ هَوِيٌّ مِنَ اللَّيْلِ . قَالَ : وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ صَلَاةُ الْخَوْفِ ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ الظُّهْرَ ، فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ لِلْعَصْرِ ، فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَقَامَ لِلْمَغْرِبِ فَصَلَّاهَا فِي وَقْتِهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا ، فَأَمَرَهُ فَقَامَ لِلْعِشَاءِ فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا

    عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ يَوْمَ الْأَحْزَابِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ، حَتَّى ذَهَبَ هَوِيٌّ مِنَ اللَّيْلِ . قَالَ : وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ صَلَاةُ الْخَوْفِ ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ الظُّهْرَ ، فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ لِلْعَصْرِ ، فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَقَامَ لِلْمَغْرِبِ فَصَلَّاهَا فِي وَقْتِهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا ، فَأَمَرَهُ فَقَامَ لِلْعِشَاءِ فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا "

    لا توجد بيانات
    لَمْ يُصَلِّ يَوْمَ الْأَحْزَابِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ، حَتَّى ذَهَبَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات