عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ فَقَرَأَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ ؟ قَالَ : يُجْزِئُ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ سُفْيَانُ : وَنَقُولُ نَحْنُ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ فَقَرَأَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ ؟ قَالَ : " يُجْزِئُ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ "