• 1386
  • عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : دَخَلَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الْمَسْجِدَ وَابْنُ عَبْدِ كُلَالٍ فَإِذَا جَمَاعَةٌ قَالَ : فَقَالَ عَوْفٌ : مَا هَذِهِ الْجَمَاعَةُ ؟ قَالُوا : كَعْبٌ يَقُصُّ . قَالَ : يَا وَيْحَهُ ، أَمَا سَمِعَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَقُصُّ إِلَّا أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُرَاءٍ أَوْ مُخْتَالٌ "

    حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِي عُرَيْبٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : دَخَلَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الْمَسْجِدَ وَابْنُ عَبْدِ كُلَالٍ فَإِذَا جَمَاعَةٌ قَالَ : فَقَالَ عَوْفٌ : مَا هَذِهِ الْجَمَاعَةُ ؟ قَالُوا : كَعْبٌ يَقُصُّ . قَالَ : يَا وَيْحَهُ ، أَمَا سَمِعَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا يَقُصُّ إِلَّا أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُرَاءٍ أَوْ مُخْتَالٌ

    ويحه: ويْح : كَلمةُ تَرَحُّمٍ وتَوَجُّعٍ، تقالُ لمن وَقَع في هَلَكةٍ لا يَسْتَحِقُّها. وقد يقال بمعنى المدح والتَّعجُّب
    مأمور: مأمور : مأذون له بذلك
    مراء: المرائي : يُرَائي الناس بقوله وعمله، لا يكون وعْظُه وكلامه حقيقة
    مختال: الاختيال : الكِبْرُ والعُجْبُ والزَّهْو
    " لَا يَقُصُّ إِلَّا أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُرَاءٍ أَوْ مُخْتَالٌ
    حديث رقم: 3234 في سنن أبي داوود كِتَاب الْعِلْمِ بَابٌ فِي الْقَصَصِ
    حديث رقم: 23367 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 23369 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 23387 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 23389 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 23396 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 23399 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 14938 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ مَنِ اسْمُهُ عَابِسٌ
    حديث رقم: 14950 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ مَنِ اسْمُهُ عَابِسٌ
    حديث رقم: 14952 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ مَنِ اسْمُهُ عَابِسٌ
    حديث رقم: 14959 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ مَنِ اسْمُهُ عَابِسٌ
    حديث رقم: 14976 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ مَنِ اسْمُهُ عَابِسٌ
    حديث رقم: 14980 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ مَنِ اسْمُهُ عَابِسٌ
    حديث رقم: 580 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِي
    حديث رقم: 552 في الجامع لعبد الله بن وهب فِي الْجُلُوسِ إِلَى الْقَاصِّ فِي الْجُلُوسِ إِلَى الْقَاصِّ
    حديث رقم: 562 في الجامع لعبد الله بن وهب فِي الْجُلُوسِ إِلَى الْقَاصِّ فِي الْجُلُوسِ إِلَى الْقَاصِّ

    لقد نظَّم الشَّرعُ أمورَ الدِّينِ والدُّنيا؛ فجعَل للإمامِ مَهامَّ، وللرَّعيَّةِ تكاليفَ، ووضَع ضوابِطَ للوعظِ والإرشادِ، ومُواصَفاتٍ للدَّاعيةِ.وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عوفُ بنُ مالكٍ رَضِي اللهُ عَنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قال: "لا يَقُصُّ على النَّاسِ"، أي: لا يُحدِّثُهم ويَعِظُهم ويَخطُبُهم، وهو نفيٌ وإخبارٌ أنَّ هذا الفِعلَ ليس صادرًا إلَّا من هؤلاءِ الذين سيأتي ذِكرُهم، "إلَّا أميرٌ" لهم، كما كان صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم هو الخطيبَ والواعِظَ والأميرَ، "أو مأمورٌ"، أي: مأمورٌ ومكلَّفٌ مِن الأميرِ والحاكمِ، فالخُطبةُ قيل: إنَّها مِن وظيفةِ الإمامِ؛ فإنْ شاء خطَب بنَفسِه وإن شاء نصَّب نائبًا يَخطُبُ عنه، "أو مِراءٌ"، وفي روايةٍ: "أو مُختالٌ"، وهو مَن عَدَا الأميرِ والمأمورِ؛ لأنَّه متكلِّفٌ لِما لا يُكلَّفُ به فهو طالِبُ رئاسةٍ، ومَن نصَّب نفسَه قد يكونُ ضرَرُه أكثرَ؛ إذ قد يَفعَلُ ذلك رِياءً، وهذا مِن توضيحِ الاختِصاصاتِ وعدَمِ الجَوْرِ على حُقوقِ الإمامِ؛ لأنَّه أعلَمُ بأمورِ الرَّعيَّةِ، ويُكلَّفُ مَن هو أهلٌ للوَعظِ والإرشادِ، أمَّا إن كان الأميرُ جاهِلًا مُحتاجًا إلى مَن يُعلِّمُه، ولم يَأمُر بذلك ولم يُكلِّفْ به، فيَسوغُ الاحتسابُ للعالمِ في دَعوةِ النَّاسِ إلى اللهِ، بل يَجِبُ عليه وإلَّا تَعطَّلَتِ الأحكامُ، وانْسدَّ بابُ الأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عن المُنكَرِ وتعليمِ العامَّةِ.وفي الحديثِ: النَّهيُ عن تكلُّفِ الوعظِ والقَصِّ لغيرِ المؤهَّلِين.وفيه: أنَّ أمرَ الوعظِ والإرشادِ والخَطابةِ إلى الأميرِ والإمامِ، إلَّا إذا جَهِلَ أو فَرَّط .

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت