حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " زَمِّلُوهُمْ بِجِرَاحِهِمْ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ يُكْلَمُ كَلْمٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوْنُهُ لَوْنَ الدَّمِ وَرِيحُهُ رِيحَ الْمِسْكِ " ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَا الشَّهِيدُ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " ثُمَّ قَامَ عَلَيْهِمْ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ ، وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ كَمَا يُصَلِّي عَلَى الْأَمْوَاتِ ، وَلَمْ يُكَفِّنْهُمْ فِي غَيْرِ ثِيَابِهِمْ ، وَكَانَ يَأْمُرُ بِدَفْنِ الرِّجْلَيْنِ فِي حُفْرَةٍ وَاحِدَةٍ وَيَقُولُ : " أَيُّ هَؤُلَاءِ كَانَ أَكْثَرَ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ؟ " فَإِذَا أَشَارُوا إِلَى الَّذِي هُوَ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ قَبْلَ صَاحِبِهِ
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ ، نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، نا أَبِي ، عَنْ صَالِحِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : زَمِّلُوهُمْ بِجِرَاحِهِمْ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ يُكْلَمُ كَلْمٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوْنُهُ لَوْنَ الدَّمِ وَرِيحُهُ رِيحَ الْمِسْكِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَنَا الشَّهِيدُ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ قَامَ عَلَيْهِمْ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ ، وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ كَمَا يُصَلِّي عَلَى الْأَمْوَاتِ ، وَلَمْ يُكَفِّنْهُمْ فِي غَيْرِ ثِيَابِهِمْ ، وَكَانَ يَأْمُرُ بِدَفْنِ الرِّجْلَيْنِ فِي حُفْرَةٍ وَاحِدَةٍ وَيَقُولُ : أَيُّ هَؤُلَاءِ كَانَ أَكْثَرَ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ؟ فَإِذَا أَشَارُوا إِلَى الَّذِي هُوَ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ قَبْلَ صَاحِبِهِ