• 2844
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَعْتَمَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَجَاءَ وَقَدْ نَامَ ضَيْفُهُ , فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ : هَلْ عَشَّيْتِ الضَّيْفَ ؟ فَقَالَتْ : لَا , انْتَظَرْتُكَ , فَحَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ , فَأَيْقَظُوا الضَّيْفَ , وَجِيءَ بِالطَّعَامِ , ثُمَّ أَكَلَ , ثُمَّ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ , فَقَالَ : " إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ , فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا , فَلْيَأْتِ , فَهُوَ كَفَّارَتُهُ , أَوْ لِيَأْتِ , وَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ "

    حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، نا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ ، نا أَبُو حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَعْتَمَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , فَجَاءَ وَقَدْ نَامَ ضَيْفُهُ , فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ : هَلْ عَشَّيْتِ الضَّيْفَ ؟ فَقَالَتْ : لَا , انْتَظَرْتُكَ , فَحَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ , فَأَيْقَظُوا الضَّيْفَ , وَجِيءَ بِالطَّعَامِ , ثُمَّ أَكَلَ , ثُمَّ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ , فَقَالَ : إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ , فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا , فَلْيَأْتِ , فَهُوَ كَفَّارَتُهُ , أَوْ لِيَأْتِ , وَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، نا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، ح وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى ، نا أَبِي ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَهُ

    أعتم: أعتم : تأخر ودخل في وقت العتمة بعد مرور طائفة من الليل
    غدا: الغدو : السير والذهاب والتبكير أول النهار
    كفارته: الكفارة : الماحية للخطأ والذنب
    وليكفر: الكفارة : الماحية للخطأ والذنب
    إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ , فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا
    حديث رقم: 3198 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ نَدْبِ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، أَنْ
    حديث رقم: 3199 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ نَدْبِ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، أَنْ
    حديث رقم: 3200 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ نَدْبِ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، أَنْ
    حديث رقم: 1519 في جامع الترمذي أبواب النذور والأيمان باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث
    حديث رقم: 1029 في موطأ مالك كِتَابُ النُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 8553 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4426 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَيْمَانِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ مُبَاحٌ لَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْكَفَّارَةِ
    حديث رقم: 4587 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ الْكَفَّارَةَ قَبْلَ الْحِنْثِ
    حديث رقم: 17563 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجِزْيَةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الشَّرَائِطِ الَّتِي يَأْخُذُهَا الْإِمَامُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ , وَمَا
    حديث رقم: 18497 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ
    حديث رقم: 18509 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ شُبْهةِ مِنْ زَعَمَ أَنْ لَا كَفَّارَةَ فِي الْيَمِينِ إِذَا كَانَ
    حديث رقم: 18592 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ الْكَفَّارَةِ بَعْدَ الْحِنْثِ
    حديث رقم: 18598 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ
    حديث رقم: 18599 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ
    حديث رقم: 3183 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابُ مِنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا
    حديث رقم: 3197 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابُ الْكَفَّارَةِ بِالْمَالِ قَبْلَ الْحِنْثِ
    حديث رقم: 3198 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابُ الْكَفَّارَةِ بِالْمَالِ قَبْلَ الْحِنْثِ
    حديث رقم: 1826 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْوَلِيمَةِ بَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ
    حديث رقم: 4783 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4784 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4785 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4809 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4810 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4811 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ

    أرْشد النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أصحابَهُ رِضوانُ اللهِ عليهم كيف يكونُ قَسَمُهم وحَلِفُهم؛ حتَّى لا يَكونوا في حَرَجٍ مِنَ الكفَّاراتِ إنْ أَحَبَّ أحَدُهم الرُّجوعَ عن يَمينِهِ، وعَلَّمَهم كيْف يَتصرَّفون إذا أقْسَموا على أمرٍ ثمَّ رَأَوا رأيًا أفضَلَ ممَّا أقْسَموا عليه.وفي هذا الحديثِ يَروي أبو هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه قدْ أَعْتَمَ رجُلٌ عندَ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أي: تأخَّرَ عنده إلى عَتْمَةِ اللَّيلِ، وهي شِدَّةُ ظُلمتِه، ثُمَّ رَجعَ إلى أَهلِه وبَيتِه، فَوجَدَ أولادَه الصِّغارَ قدْ ناموا، فَأتاه أهلُه، أي: زَوجُه بِطعامِه لِيَأكُلَ، فَحلَفَ لا يَأكُلُ مِن أجْلِ صِبيتِه، ثُمَّ لَمَّا شَعَرَ بِالجوعِ أكَلَ، فلمَّا أصبَحَ هذا الرَّجلُ أتَى إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَذكرَ له ما حَدَث منه، فقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَن حَلفَ على يَمينٍ، فَرأى غيرَها خيرًا منها فَلْيأتِها، ولْيُكفِّرْ عَن يمينِه، يعني: مَن حَلفَ يمينًا جزْمًا، ثُمَّ ظَهَر له أمرٌ فِعْلُه أفضلُ مِن إبرارِ يَمينِه وظَنَّ الخيْرَ في غيرِ ما حَلَف به، فَلَيَفعَلْ ذلكَ الأمرَ، ويُكفِّرْ بعْدَ فِعلِه.وقدْ ذُكِرتْ كفَّارةُ اليَمينِ على التَّرتيبِ في قولِ اللهِ تَعالَى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ}[المائدة: 89]، فمَن لم يَستطعِ الإطعامَ أو الكسوةَ أو العِتقَ؛ فلْيَصُمْ ثَلاثةَ أيَّامٍ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت