عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ : فِي حِكْمَةِ آلِ دَاوُدَ : " حَقٌّ عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ لَا يُرَى طَاعِنًا إِلَا فِي ثَلَاثٍ : زَادٍ لِمَعَادٍ : أَوْ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ ، أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ مَحْرَمٍ "
حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ : عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ ابْنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ : فِي حِكْمَةِ آلِ دَاوُدَ : حَقٌّ عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ لَا يُرَى طَاعِنًا إِلَا فِي ثَلَاثٍ : زَادٍ لِمَعَادٍ : أَوْ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ ، أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ مَحْرَمٍ